مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

70

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

المسالك - : « إنّ ما ذكره وإن كان هو مقتضى القواعد الشرعيّة والنصوص المرعيّة ، إلّاأنّه مع دلالة النص على ما ذكرناه يجب تقييد ذلك بالخبر المذكور » « 1 » . لكن اعترض عليه المحقّق النجفي بأنّه « يمكن دعوى الإجماع على خلافه . . . فلابدّ من طرحه أو يقال : إنّ السيرة المستقيمة المعلوم كشفها على إعراض المالك عن ذلك في الصياغة والخياطة والحدادة وغيرها » « 2 » . 5 - الشيء الحقير : لو رمى الحقير مهملًا فإنّه يكون مباحاً لغيره « 3 » . قال فخر المحقّقين : « لو ألقى الحقير ككسرة خبز فإنّه يباح لغيره أكلها ؛ لأنّ القرائن الظاهرة كافية في الإباحة ، ولهذا أباح السلف الصالح التقاط المسكين السنابل » « 4 » . وقال الشهيد : « لا يجوز التقاط السنبل وقت الحصاد إلّابإذن المالك صريحاً أو فحوى أوإعراضه عنه ، وكذا ما يعرض عنه من بقايا الثمار » « 5 » . 6 - الشيء الذي يملك بغاية : الشيء الذي يملك بغاية قد حصلت كحطب المسافر ، وقد ادّعى بعض الفقهاء « 6 » قيام السيرة على جواز تملّكه ، وأنّه يزول الملك بالإعراض عنه . 6 - الإعراض عن ذكر اللَّه تعالى وآياته : لا يعني الإعراض عن ذكر اللَّه خصوص الإعراض عن الذكر اللفظي ، بل يمتدّ لما هو أبعد من ذلك . فقد يستعمل في حق العاصي الذي يقوم بترك جميع الطاعات وارتكاب جميع المناهي وعدم قبول كلّ ما يذكره اللَّه تعالى من المواعظ والأحكام ، بل يلقيها وراء ظهره ولا يعير لها بالًا . وقد ورد في حديث مسعدة بن صدقة

--> ( 1 ) الحدائق 19 : 313 ( 2 ) جواهرالكلام 24 : 50 ( 3 ) الشرائع 3 : 211 . القواعد 3 : 315 . كشف اللثام 9 : 207 . جامع الشتات 2 : 25 ( 4 ) الإيضاح 4 : 123 ( 5 ) الدروس 3 : 91 . وانظر : المسالك 11 : 525 ( 6 ) جواهر الكلام 40 : 401 . بلغة الفقيه 2 : 79 . القضاء ( الآشتياني ) : 357 . مستمسك العروة 12 : 198